العلامة الحلي
57
تلخيص المرام في معرفة الأحكام
كتاب الحجّ وفيه فصول : [ الفصل ] الأوّل الحجّ واجب على الفور مرّة على المستطيع البالغ العاقل الحرّ . والاستطاعة : الزاد والراحلة ، وإمكان المسير ، والصحّة ، ومؤنة أهله ، وتخلية السرب ، قيل : والرجوع إلى كفاية ( 1 ) . ولو وجد الزاد والراحلة بأكثر من ثمن المثل وجب الشراء مع المكنة على رأي . والمدين لا يجب عليه إلَّا أن يفضل عنه ما يقوم به ، ولو كان له دين لا يقدر على اقتضائه سقط ، ولم تجب الاستدانة ولو كان من مال الولد ، ولا يجب على الولد الاقتراض . ولو بذل له الزاد والراحلة أو استؤجر للمعونة بهما أو بالبعض مع قدرته على الكمال وجب . ولو وهب مالا لم يجب القبول ، ويسقط مع عدم الآلات المحتاج إليها ، قيل : ومع العدوّ إذا طلب ما يمكن تحمّله ( 2 ) ، ويجزئ مع الموت الإحرام ، ودخول الحرم . ويصحّ من الصبيّ المميّز وبغير المميّز ، ويعيدان مع البلوغ ، ومن العبد بالإذن ، فلا منع
--> ( 1 ) قاله الشيخ في الخلاف 2 : 245 ، المسألة 2 ، وأبو الصلاح في الكافي : 192 ، وابن حمزة في الوسيلة : 155 . ( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 1 : 301 .